تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى

تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى: ساري، صدر 1420/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1426/07/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
عدد المواد
10
آخر تعديل
1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن التنظيم : مقدمة عن تنظيم المجلس – غايات السياسة الإقتصادية – إنشاء مجلس إقتصادي أعلى – تكوين هيئة إستشارية للشؤون الإقتصادية – رئاسة المجلس وعضويته – إختصاصات المجلس – إنعقاد المجلس – اللجنة الدائمة للمجلس - الأمانة العامة للمجلس – النواحي المالية للمجلس – أحكام عامة .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200) (1 مادة)
  2. 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212) (2 مادة)
  3. 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119) (1 مادة)
  4. 1420/05/17هـ — صدور النظام

مواد النظام (10)