تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى
تنظيم المجلس الاقتصادي الأعلى: ساري، صدر 1420/01/01هـ، 10 مادة، آخر تعديل 1426/07/11هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/111 بتاريخ 17 / 5 / 1420
- عدد المواد
- 10
- آخر تعديل
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن التنظيم : مقدمة عن تنظيم المجلس – غايات السياسة الإقتصادية – إنشاء مجلس إقتصادي أعلى – تكوين هيئة إستشارية للشؤون الإقتصادية – رئاسة المجلس وعضويته – إختصاصات المجلس – إنعقاد المجلس – اللجنة الدائمة للمجلس - الأمانة العامة للمجلس – النواحي المالية للمجلس – أحكام عامة .
الخط الزمني للتعديلات
- 1426/07/11هـ — الأمر الملكي رقم (ا/200) (1 مادة)
- 1421/08/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/212) (2 مادة)
- 1420/05/25هـ — الأمر الملكي رقم (ا/119) (1 مادة)
- 1420/05/17هـ — صدور النظام