المادة 8 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها

ساري، نسخة 1432/07/04هـ

الجواب المختصر

1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميًّا برئيس اللجنة.

ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟

1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميًّا برئيس اللجنة.

2 - تقوم الأمانة بالأعمال الإدارية، والمساندة الفنية لأعمال اللجنة، وبخاصة ما يأتي:

أ‌ - إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة.

ب‌ - متابعة تنفيذ أعمال اللجنة، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات، ورفعها إلى رئيس اللجنة.

جـ - تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، وإعداد محاضر اجتماعات اللجنة.

د - إعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بأعمالها.

هـ - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج إليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة بأعمالها.

و - القيام بجميع الأعمال الخاصة بالشؤون الإدارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها.

ز- أي عمل آخر تكلفها به اللجنة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/07/04هـ · 2011-06-06
تاريخ النشر
1432/07/29هـ · 2011-07-01
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
عدد المواد
9

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/07/04هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 8؟

  • المادة 7: يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي…
  • المادة 9: يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف…
  • المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: للجنة الاستعانة بمستشارين ومتخصصين وبدور استشارية متخصصة لمساعدتها في تأدية مهماتها.
  • المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم…

المادة 8 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 9 مادة.

جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة