المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
ساري، نسخة 1432/07/04هـ
الجواب المختصر
يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.
ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي يعتمدها مجلس الوزراء، ويجب على الأجهزة الرقابية - كل فيما يخصه - التأكد من قيام الإدارات في الأجهزة الحكومية بتنفيذ تلك القرارات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/04هـ · 2011-06-06
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 7؟
- المادة 6: على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم…
- المادة 8: 1- يكون للجنة أمانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة أمين متفرغ…
- المادة 4 — مادة مجاورة في النظام: تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: للجنة الاستعانة بمستشارين ومتخصصين وبدور استشارية متخصصة لمساعدتها في تأدية مهماتها.
- المادة 9 — مادة مجاورة في النظام: يعتمد ضمن ميزانية وزارة المالية بند خاص باسم (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها)، ويصرف…
المادة 7 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة