المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
ساري، نسخة 1432/07/04هـ
الجواب المختصر
تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية: أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها.
ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي:
1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية:
أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها.
ب - وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس السليمة للإشراف على أعمال التشغيل والصيانة، والطرق الصحيحة لتقويم الأداء والتحكم في أعمال التشغيل والصيانة، وإبداء المقترحات في شأنها.
ج - اقتراح التعديلات المناسبة على أعمال اللجنة، وأعضائها وارتباطها ورئاستها، وآلية اتخاذ قراراتها والإلزام بها في المرحلة التالية.
2 - المرحلة الثانية تبدأ بعد موافقة مجلس الوزراء على مقترحات اللجنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مهمات اللجنة خلال هذه المرحلة على النحو الآتي: أ - تحديد طرق التشغيل والصيانة التي تطبق في المرافق الحكومية، ووضع الأسس والضوابط والمعايير الفنية والنظامية ذات العلاقة بالتشغيل والصيانة.
ب - إصدار دليل موحد يشتمل على تعريف وشرح مصطلحات وإجراءات التشغيل والصيانة.
ج - وضع الأسس اللازمة لتحديث المنشآت والمرافق والمعدات وإعادة تأهيلها، وتحديد الأساليب المناسبة للمحافظة عليها بطرق اقتصادية خلال عمرها الافتراضي.
د - وضع مؤشرات الأداء القياسية لأعمال التشغيل والصيانة وتطويرها.
هـ - إصدار دليل لتنظيم تكاليف أعمال التشغيل والصيانة.
و - إصدار دليل الإشراف على أعمال التشغيل والصيانة.
ز - وضع معايير مهنية للأخصائيين والفنيين العاملين في مجال التشغيل والصيانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ح - وضع القواعد والأسس والمعايير الفنية التي تكفل انتظام المنشآت والمرافق وسلامة تشغيلها.
ط - دراسة العقود النموذجية للتشغيل والصيانة بالتنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، واقتراح السبل الكفيلة بتطويرها.
ي - تقديم المشورة الفنية للجهات الحكومية والقطاع الخاص، لضبط مراقبة أعمال التشغيل والصيانة وجودتها.
ك - إجراء الدراسات والبحوث والإحصاءات من أجل تحسين أعمال التشغيل والصيانة وتطويرها، وإيجاد قاعدة معلومات مرجعية.
ل - التعاون وتبادل المعلومات في مجال أعمال التشغيل والصيانة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في أعمال التشغيل والصيانة، ونشرها.
م - إصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى.
ن - عقد الندوات واللقاءات المتعلقة بأعمال التشغيل والصيانة، وإقامة المعارض المختصة بذلك، لرفع مستوى الوعي لدى مؤسسات المجتمع وأفراده.
3 - يجب على اللجنة رفع مقترحاتها المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى وزير المالية قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة الثانية للمرحلة الأولى ؛ لرفعها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/04هـ · 2011-06-06
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 4؟
- المادة 3: تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من…
- المادة 5: للجنة الاستعانة بمستشارين ومتخصصين وبدور استشارية متخصصة لمساعدتها في تأدية مهماتها.
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال…
- المادة 2 — مادة مجاورة في النظام: 1 - تشكل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما يأتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران…
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم…
- المادة 7 — مادة مجاورة في النظام: يجب على إدارات المشاريع والتشغيل والصيانة والإدارات المعنية في الأجهزة الحكومية التقيد بقرارات اللجنة التي…
المادة 4 في أنظمة أخرى
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة