المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
ساري، نسخة 1432/07/04هـ
الجواب المختصر
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.
ساري، نسخة 1432/07/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
تعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري، على ألا تقل عن ستة اجتماعات في السنة، ويعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع. ولا تكون قرارات اللجنة نافذة بالنسبة إلى الفقرات (أ، ب،ج، د ،هـ ، و، ز،ح) من الفقرة (2) من مهمات اللجنة المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من هذا التنظيم إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
ما المواد التي تحيل إليها المادة 3 أو تُستشهد معها؟
- المادة 4 — مذكورة في نص هذه المادة: تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي لأعمال التشغيل والصيانة ودراسته، ووضع تصور لآليات عمل اللجنة، ويكون ذلك من خلال المهمات الآتية: أ - دراسة الوضع الراهن لأعمال التشغيل والصيانة وتقويمه، ووضع تصور موحد لمفاهيمها، وأسس تحديد متطلباتها، وتقدير تكاليفها، وإبداء المقترحات في شأنها. ب - وضع تصور لمتطلبات إعداد أدلة إرشادية للأسس…
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/07/04هـ · 2011-06-06
- تاريخ النشر
- 1432/07/29هـ · 2011-07-01
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 200 بتاريخ 4 / 7 / 1432
- عدد المواد
- 9
الخط الزمني للنظام
- 1432/07/04هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بالمادة 3؟
- المادة 2: 1 - تشكل اللجنة من عدد من المختصين في مجال التشغيل والصيانة، وفقا لما يأتي: - ممثل من وزارة الدفاع والطيران…
- المادة 4: تكون خطة عمل اللجنة على النحو الآتي: 1 - المرحلة الأولى، مدتها سنتان، وتهدف بشكل أساس إلى مسح الوضع الحالي…
- المادة 1 — مادة مجاورة في النظام: تنشأ - بموجب أحكام هذا التنظيم - لجنة وطنية في الهيئة السعودية للمهندسين تسمى (اللجنة الوطنية لتقنين أعمال…
- المادة 5 — مادة مجاورة في النظام: للجنة الاستعانة بمستشارين ومتخصصين وبدور استشارية متخصصة لمساعدتها في تأدية مهماتها.
- المادة 6 — مادة مجاورة في النظام: على اللجنة عند دراسة موضوعات تتعلق بجهة حكومية غير ممثلة في اللجنة الاستعانة بممثلين من تلك الجهة يرشحهم…
المادة 3 في أنظمة أخرى
- المادة 3 من نظام الإثبات
- المادة 3 من نظام المرافعات الشرعية
- المادة 3 من نظام المحاكم التجارية
- المادة 3 من نظام التنفيذ 1433هـ
- المادة 3 من نظام العلامات التجارية
- المادة 3 من نظام الإجراءات الجزائية
- المادة 3 من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- المادة 3 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)
النظام في قاعدتنا: 9 مادة.
جميع مواد تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة