المادة 3 من تنظيم الدعم السكني
ساري، نسخة 1438/01/30هـ
موضوع المادة: (أحكام ختامية)، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك
ساري، نسخة 1438/01/30هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم الدعم السكني؟
تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق وغيره من جهات القطاع العام أو الخاص أو الأهلي، لأداء أي مهمة تتعلق بذلك
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1435/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1438/01/30هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/05هـ
1 - تتولى الوزارة تنفيذ هذا التنظيم، ولها التنسيق مع الصندوق لأداء أي مهمة تتعلق بذلك.
2 - تستقبل الوزارة طلبات الدعم السكني وتبت فيها بعد دراستها.
3 - يقدم الصندوق القروض السكنية للمتقدمين بناءً على القرار الذي تصدره الوزارة في هذا الشأن.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/05هـ · 2014-01-06
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74) (عدّل هذه المادة)
- 1435/03/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.