المادة 18 من تنظيم الدعم السكني
ساري، نسخة 1446/11/29هـ
موضوع المادة: (القسط المالي)، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 18 من تنظيم الدعم السكني؟
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
ما التعديلات على المادة 18؟
- 1435/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
- 1446/11/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/05هـ
1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.
2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.
3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.
5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.
6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.
7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/03/05هـ · 2014-01-06
- تاريخ النشر
- 1435/04/14هـ · 2014-02-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
- آخر تعديل
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (عدّل هذه المادة)
- 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)
- 1435/03/05هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
- تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
- تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.