المادة 18 من تنظيم الدعم السكني

ساري، نسخة 1446/11/29هـ

موضوع المادة: (القسط المالي)، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.

ساري، نسخة 1446/11/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من تنظيم الدعم السكني؟

1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.

2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.

3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ توقيع عقد الدعم السكني، وسداد الأقساط المالية كاملة

5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.

6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.

7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.

ما التعديلات على المادة 18؟

  1. 1435/03/05هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435 (نص هذه النسخة)
  2. 1446/11/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/03/05هـ

1 - لا تنتقل ملكية الوحدة السكنية إلى المستفيد إلا بعد سداد الأقساط المالية كاملة، ويلتزم المستفيد خلال مدة الاستيفاء بالمحافظة عليها وصيانتها.

2 - لا تنتقل ملكية الأرض السكنية إلى المستفيد إلا بعد بناء مسكن عليها وسداد الأقساط المالية كاملةً.

3 - يُقصر انتفاع المستفيد من الدعم السكني على منفعة السكن الخاص له ولأسرته، ويستثنى من ذلك تأجير المسكن وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

4 - لا يجوز التصرف بعوض أو بغير عوض في الدعم السكني إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ حصول المستفيد عليه وسداده الأقساط المالية كاملةً.

5 - يكون باطلاً أي تصرف في الأرض السكنية أو الوحدة السكنية بالمخالفة لأحكام هذه المادة، وللوزارة في هذه الحالة استرداد الدعم السكني بشكل نهائي.

6 - تطبق أحكام الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة على المسكن الذي يشتريه المستفيد أو يبنيه باستخدام القرض السكني. وإذا تصرف المستفيد في المسكن بما يخالف ذلك، حل مبلغ القرض كاملاً.

7 - للوزارة أو الصندوق الحصول على الضمانات العينية والشخصية من المستفيد لضمان استيفاء الأقساط المالية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/03/05هـ · 2014-01-06
تاريخ النشر
1435/04/14هـ · 2014-02-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم ( 82 ) بتاريخ 5 / 3 / 1435
آخر تعديل
1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850)
عدد المواد
25

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/11/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (850) (عدّل هذه المادة)
  2. 1438/01/30هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (74)
  3. 1435/03/05هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 5

  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني المعدلة لعام 1441هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
  • اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ
  • تعديل المواد الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين والثالثة والأربعين والرابعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني لعام 1435هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 25 مادة.

جميع مواد تنظيم الدعم السكني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة