المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
ساري، نسخة 1445/02/13هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1432/03/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1442/01/20هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (نص هذه النسخة)
- 1445/02/13هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (141) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/03/25هـ
يدير الجمعية مجلس إدارة يتكون من :
أ - وزير التجارة والصناعة رئيسًا،. وله أن ينيب أحد أعضاء المجلس في ذلك.
ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوًا.
ج - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات أو من يعينه وزير المالية على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
د - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة أو من يعينه رئيس الديوان على ألا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوًا.
هـ - عضوين سعوديين من أعضاء هيئة التدريس في أقسام المحاسبة بجامعات المملكة ، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناءً على ترشيح وزير التعليم العالي.
و - ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضوًا.
ز - ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها السعوديين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (السادسة) و(السابعة) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الأمريكي ممثلًا للجمعية العمومية إلى حين انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في المجلس.
يعاد تشكيل مجلس الإدارة كل ثلاث سنوات.
يعقد مجلس الإدارة جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك بناءً على طلب رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
تعقد الجلسات بحضور ثلثي الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس - أو من ينيبه - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت في إصدار القرارات.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
يمثل رئيس مجلس الإدارة - أو من ينيبه - الجمعية أمام الجهات الأخرى.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- تاريخ النشر
- 1432/03/25هـ · 2011-02-28
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- آخر تعديل
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1445/02/13هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (141) (عدّل هذه المادة)
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57) (عدّل هذه المادة)
- 1432/03/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس عشر (1442-01-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين وتعديلاتها · فهرس الأنظمة