المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

ساري، نسخة 1442/09/22هـ

الجواب المختصر

يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟

يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1442/09/22هـ · 2021-05-04
تاريخ النشر
1442/10/02هـ · 2021-05-14
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
عدد المواد
13

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/09/22هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 13 مادة.

جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة