المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
ساري، نسخة 1442/09/22هـ
الجواب المختصر
يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.
ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/22هـ · 2021-05-04
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة