المادة 3 من تنظيم إعانة البحث عن عمل
ساري، نسخة 1442/09/22هـ
الجواب المختصر
يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (خمسة عشر) شهرًا، بحسب الآتي: (ألفا) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.
ساري، نسخة 1442/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من تنظيم إعانة البحث عن عمل؟
يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة (خمسة عشر) شهرًا، بحسب الآتي:
(ألفا) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.
(ألف وخمسمائة) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
(ألف) ريال شهريًّا لمدة (أربعة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
(سبعمائة وخمسون) ريالًا شهريًّا لمدة (ثلاثة) أشهر، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/09/22هـ · 2021-05-04
- تاريخ النشر
- 1442/10/02هـ · 2021-05-14
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1442/09/22هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة