المادة 10 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
لاغي، نسخة 1435/01/29هـ
موضوع المادة: إجراءات التقدم للاستفادة من الإعانة، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 10؟
- 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1435/01/29هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ
1 - يقوم المتقدم الذي تتوافر فيه شروط الاستحقاق بتقديم طلبه للحصول على إعانة البحث عن عمل إلى الصندوق عبر الموقع الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق .
2 - يلتزم المتقدم بتزويد الصندوق بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها .
3 - يقوم الصندوق بدراسة طلب المتقدم للتحقق من توافر شروط الاستحقاق ، على أن يشعربالرد خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ آخر إجراء استكمله المتقدم. وفي حال كان إشعار الصندوق بالرفض فيجب أن يكون الرفض مسبباً .
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1432/12/25هـ · 2011-11-21
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
- آخر تعديل
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
- 1432/12/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة