المادة 595 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: فيما يؤخذ مقدما من خرج الإعلام، وفق تبويب الفصل الثاني من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 595؟

  1. 1390/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/22هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1390/01/15هـ

إذا ترك المدعي دعواه بعد دفع ربع الخرج حسبما تضمنته المادة 513 من أصول المحاكمات التجارية المتضمنه إبطال دعواه فعندما يقدم استدعاء ثانيا في الدعوى نفسها فيجب أخذ ربع خرج آخر عليها حيث إن ربع الخرج المدفوع سابقا يسقط حكمه بسقوط حكم الاستدعاء.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة