المادة 476 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: في كيفية المحاكمة في المحكمة التجارية، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 476؟

  1. 1390/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/22هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1390/01/15هـ

إذا أقيمت دعوى من إحدى الدوائر الرسمية على بعض الأفراد أو بالعكس فيكفي أن يقوم رئيس الدائرة لسماع تلك الدعوى والمرافعة فيها بنفسه أو بتوكيله أحد موظفي دائرته ويكفي في مثل هذا التوكيل أن يحرر به مذكرة رسمية من رئيس تلك الدائرة ولا يجب أن تكون الوكالة محررة لدى الجهة المختصة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة