المادة 356 من النظام البحري التجاري

ساري، نسخة 1440/04/05هـ

موضوع المادة: التأمين من المسؤولية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 356 من النظام البحري التجاري؟

إذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسؤولية التزم كل مؤمِّن عن كل حادث على حدة في حدود المبلغ المبين في وثيقة التأمين الخاصة به وإن تعددت الحوادث, على ألاّ يتجاوز مجموع ما يحصل عليه المؤمن له قيمة الضرر الناشئ عن المسؤولية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/04/05هـ · 2018-12-12
تاريخ النشر
1440/04/28هـ · 2019-01-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
عدد المواد
391

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/04/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 391 مادة.

جميع مواد النظام البحري التجاري وتعديلاتها · فهرس الأنظمة