المادة 355 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: التأمين من المسؤولية، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 355 من النظام البحري التجاري؟
إذا كان محل التأمين من المسؤولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقاً لما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثين بعد الثلاثمائة), فلا ينتج التأمين أثراً إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
نظامان آخران فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.