المادة 224 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 224 من النظام البحري التجاري؟
في حالة الاتفاق على إحالة الدعوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بحراً إلى التحكيم يلتزم المحكمون بالفصل في النزاع طبقاً لنظام التحكيم المتفق عليه بين الأطراف.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.