المادة 223 من النظام البحري التجاري
ساري، نسخة 1440/04/05هـ
موضوع المادة: عقد النقل البحري — أولاً — أحكام عامة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة.
ساري، نسخة 1440/04/05هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 223 من النظام البحري التجاري؟
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بحراً على إحالة الادعاءات الناشئة عنه إلى التحكيم، وجب إجراء التحكيم بحسب اختيار المدعي في نطاق اختصاص المحكمة التي يقع فيه ميناء الشحن, أو ميناء التفريغ، أو في موطن المدعى عليه، أو في مكان إبرام العقد, بشرط أن يكون للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيس أو فرع أو كالة, أو في المكان المعين في اتفاق التحكيم, أو في نطاق المحكمة التي يقع فيه الميناء الذي حجز فيه على السفينة. ويقع باطلاً كل اتفاق سابق على قيام النزاع يقضي بسلب المدعي الحق في هذا الاختيار, أو تقييده.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/04/05هـ · 2018-12-12
- تاريخ النشر
- 1440/04/28هـ · 2019-01-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/33 ) وتاريخ 1440/04/05هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (197) بتاريخ 1440/4/4هـ
- عدد المواد
- 391
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 391 مادة.