المادة 31 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: إصدار الأحكام وتنفيذها، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 31 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تكون أحكام الهيئة نهائية وملزمة بالنسبة لأطراف الدعوى، ولها ذات الحجية المقررة للأحكام الوطنية، وتنفذ بذات الطريقة التي تنفذ بها الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة