المادة 30 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: إصدار الأحكام وتنفيذها، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 30 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

تختص الدائرة وحدها، بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها، بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية، ويجري رئيس الهيئة أو الدائرة التي أصدرت الحكم هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو وكاتب الجلسة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة