المادة 22 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1438/11/09هـ
موضوع المادة: إجراءات التقاضي أمام الهيئة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 22 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
1- يجوز للمدعى عليه أن يتقدم بدعوى فرعية ضد المدعي وبمواجهته وفقاً لما يحدده النظام الداخلي.
2- يشترط لقبول هذه الدعوى، أن تكون ذات صلة مباشرة بالدعوى الأصلية وأن تدخل في ولاية الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/11/09هـ · 2017-08-01
- تاريخ النشر
- 1438/11/25هـ · 2017-08-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
- عدد المواد
- 42
الخط الزمني للنظام
- 1438/11/09هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 41 مادة.
جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة