المادة 21 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1438/11/09هـ

موضوع المادة: إجراءات التقاضي أمام الهيئة، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي: 1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى.

ساري، نسخة 1438/11/09هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 21 من النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

للدائرة أثناء نظر الدعوى اتخاذ ما يلي:

1- تقصير المواعيد والإجراءات وتحديد أقرب جلسة للنظر في الدعاوى.

2- إصدار أوامر وقتية أو تحفظية في المسائل التي يخشى فيها من وقوع أضرار يتعذر تداركها، وذلك لحماية المراكز والحقوق المهددة، بناءً على طلب يقدم على عريضة.

3- يجب إشعار أطراف الدعوى بالإجراء المتخذ وكذلك إشعار الأمانة العامة لإحاطة الدول الأعضاء بما تم اتخاذه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/11/09هـ · 2017-08-01
تاريخ النشر
1438/11/25هـ · 2017-08-17
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/117) بتاريخ 1438/11/9 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 669 بتاريخ 1438/11/8 هـ
عدد المواد
42

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/11/09هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 41 مادة.

جميع مواد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة