المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
ساري، نسخة 1448/01/01هـ
الجواب المختصر
تعد الجهات أدناه - كل في مجال ختصاصه- من الجهات الرقابية للمشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام: 1- وزارة العدل.
ساري، نسخة 1448/01/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
تعد الجهات أدناه - كل في مجال ختصاصه- من الجهات الرقابية للمشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2-وزارة التجارة.
3- وزارة الاستثمار.
4- البنك المركزي السعودي.
5-هيئة السوق المالية.
6- الهيئة العامة للعقار.
7- هيئة التأمين.
8- الهيئة العامة للأوقاف.
9- المركز الوطني لتنمية القطاع غير الريحي
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1440/05/02هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ (نص هذه النسخة)
- 1448/01/01هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/02هـ
تعد الجهات أدناه -كل في مجال اختصاصه- من الجهات الرقابية المشار إليها في الفقرة (22) من المادة (الأولى) من النظام:
1- وزارة العدل.
2- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
3- وزارة التجارة والاستثمار.
4- مؤسسة النقد العربي السعودي.
5- هيئة السوق المالية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- تاريخ النشر
- 1440/05/02هـ · 2019-01-08
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
- عدد المواد
- 26
الخط الزمني للنظام
- 1440/05/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3
- 4. التعريفات
- المادة الأولى
- المادة السادسة والتسعون
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 28 مادة.
جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة