المادة 21 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

ساري، نسخة 1448/01/01هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 21؟

  1. 1440/05/02هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1448/01/01هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (17) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/05/02هـ

1- الجهات المختصة، المشار إليها في المادة (الثانية والسبعين) من النظام؛ هي النيابة العامة ورئاسة أمن الدولة كل في نطاق اختصاصه، على أن يتم التنسيق -عند الاقتضاء- مع الجهات ذات العلاقة.

2- يكون تنفيذ طلبات التسليم المراقب للأموال، وفقاً لأحكام (إجراءات تنفيذ الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب).

3- لرئاسة أمن الدولة -في مجال تقديم المساعدة في التحقيقات- السماح بمرور الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي يحتمل استخدام أي منها في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إلى إقليم المملكة أو عبره، وذلك لتحديد شخص أو أكثر ممن له ارتباط بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/05/02هـ · 2019-01-08
تاريخ النشر
1440/05/02هـ · 2019-01-08
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (228) بتاريخ 1440/5/2 هـ
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/05/02هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 3

  • 4. التعريفات
  • المادة الأولى
  • المادة السادسة والتسعون

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وتعديلاتها · فهرس الأنظمة