اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- لكل من الخصمين تقديم الطلبات العارضة قبل قفل باب المرافعة، ويعود هذا الحق لهما متى قررت الدائرة إعادة فتح باب المرافعة.

2- لأي من الخصمين توجيه الطلب العارض للدائرة في مواجهة الخصم الأصلي، أو المتدخل بنفسه، أو من أدخله الخصم الآخر، أو من أدخلته المحكمة.

3- يجوز تعدد الطلبات العارضة.

4- يخضع الحكم برفض الطلب العارض لطرق الاعتراض.

المادة المقابلة في النظام: المادة 82 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 82 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/82

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.