اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- إذا كان الإدخال لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة وكان المدخل يقيم خارج الولاية المكانية للمحكمة فتستخلف الدائرة محكمة مقر إقامته، ما لم يقتض نظر الدعوى حضوره أمامها.

2- للمحكمة إخراج من رأت إدخاله، ولمن أخرجته المحكمة طلب التدخل، كما للخصم طلب إدخاله.

3- لا يترتب على عدم التقيد بالمدة المذكورة في المادة بطلان الإجراء.

المادة المقابلة في النظام: المادة 80 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 80 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/80

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.