اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- تقام الدعوى على العضو أو الشريك في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان الشركة أو الجمعية أو المؤسسة إذا كان المدعى عليه مسجلا فيها رسميا، فإن لم يكن مسجلا فتقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه وفقا للمادة السادسة والثلاثين من هذا النظام.

المادة المقابلة في النظام: المادة 38 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 38 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/38

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.