اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- يذكر اسم المتوفى كاملًا بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية، ويسجل رقمها إن وجدت.
2- لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعًا.
3- إذا كان جميع الورثة قصارًا ولا وصي عليهم فتقيم المحكمة من ينهي بطلب إثبات الوفاة وحصر الورثة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 236 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 236 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/236
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.