اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.

2- يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.

3- للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.

المادة المقابلة في النظام: المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 143 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/143

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.