اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية
ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ
الجواب المختصر
1- للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية؟
1- للدائرة أن ترفق المستندات الثابتة التي تقارن بها الأوراق المشكوك فيها.
2- يلزم إرفاق المستندات الثابتة في حق المتوفى لمقارنتها بالأوراق المشكوك فيها.
3- للدائرة تفويض خبير الخطوط في الحصول على مستندات ثابتة من أي جهة.
المادة المقابلة في النظام: المادة 143 من نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.
«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 143 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/143
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.