اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية بشأن المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية

ساري، وزارة العدل — صدرت 1435/5/19هـ؛ عُدّلت بقرار وزير العدل رقم 512 وتاريخ 1445/1/5هـ

الجواب المختصر

1- إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة العدل)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية؟

1- إذا ثبت للدائرة صحة الخط أو التوقيع أو البصمة أو الختم الذي أنكره الخصم فتذكر مستندها على ذلك ولا حاجة لإجراء المقارنة.

2- إنكار الخلف والنائب مضمون الورقة -عقب مصادقة الأصيل عليه- غير قادح في الورقة.

3- إقرار الخلف بمضمون الورقة -عقب إنكار الأصيل- لا يسري على غير المقر.

المادة المقابلة في النظام: المادة 142 من نظام المرافعات الشرعية.

اللائحة تُرقَّم بمواد النظام: كل صفحة هنا هي فقرات اللائحة (١/٣، ٢/٣…) بشأن مادة من نظام المرافعات الشرعية.

«اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية»، ما نصّت عليه بشأن المادة 142 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-المرافعات-الشرعية-81c4635e/142

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.