اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 146 من نظام العمل

ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة

الجواب المختصر

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملأ في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير: 1.

اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 146 من نظام العمل؟

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملأ في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير:

1. توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية باسعار معندلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تنوافر فيها عادة تلك الحوانيت.

2. توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل.

3. إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجاً شاملاً. (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه).

4. توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية.

5. إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل.

5. إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال. وتحدد اللانحة الأماكن البعيدة عن العمران المادة (30) في تنفيذ أحكام (المادة السادسة والأربعون بعد المالة) من النظام تحدد الأماكن البعيدة عن العمران وفق الاتي:

1. مواقع العمل التي تبتعد عن النطاق العمراني الذي تحدده الأمانات، والبلديات المختلفة بمسافة تزيد على خمسين كيلو متزا، إذا كانت الطريق معبدة؛ ومسافة خمسة وعشرين كيلو متزا، إذا كانت الطريق غير معبدة. 2 التجمعات السكانية التي لا تتوفر بها المرافق، والخدمات. يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد: وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر. المادة (31) فى تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والخمسون بعد المالة) من النظام: يحق للمرأة العاملة الحصول على فترة، أو فترات استراحة بقصد إرضاع مولودها، مدفوعة الأجر لا تزيد في مجموعها عن الساعة في اليوم الواحد؛ وتحسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك لمدة أربعة وعشرين شهرًا من تاريخ الوضع، سواء أكانت الرضاعة طبيعية، أو غير ذلك. لا تعتبر فترة الاستراحة بقصد إرضاع مولودها، من ضمن فترات الراحة (الرسمية) المخصصة لجميع العاملين. تحدد فترة، أو فترات الاستراحة بقصد الإرضاع بحسب نوفر الحضانة داخل المنشأة من عدمها، وفق التالي: يتناسب مع مصلحة العمل. ب. إذا توفرت حضانة داخل المنشأة: يحق للمرأة العاملة اختيار فترة أو فترات استراحة يكون إجمالي مدتها ساعة واحدة للرضاعة بما ينناسب مع مصلحة العمل.

4. يجب على المرأة العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع إشعار صاحب العمل كتابة بالوقت الذي تحدده لفترة أو فترات تلك الاستراحة: وما يطرأ على ذلك الوقت من تعديل. المادية الحادية والستون بعد المانة: الا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحنهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها. المادة (32)

في تنفيذ احكام (المادة الواحدة والسنون بعد المالة) من النظام يحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، ولم يبلغ النامنة عشرة؛ في المهن، والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته، وسلامته، واخلاقه للخطر؛ بسبب طبيعتها، أو الظروف التي تؤدى فيها؛ ومنها ما يلي: العمل في المناجم، أو المحاجر، أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض. الأعمال الشاقة. الأعمال التي قد نعرض الحدث لمخاطر جدية بب العمل ل لآلات ا المخاط الي مل آلا لق الحا أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدانه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية، والنفسية، والجسدية.

نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.

المادة المقابلة في النظام: المادة 146 من نظام العمل.

النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.

«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 146 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/146

نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.