اللائحة التنفيذية لنظام العمل بشأن المادة 141 من نظام العمل
ساري، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية — القرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 1442/11/5هـ (2021-06-15)، بنسخته المعدّلة المنشورة على موقع الوزارة
الجواب المختصر
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
اقتباس من أول جملة في النص، وتجده كاملاً أدناه.
المصدر الرسمي (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)
ماذا تنص اللائحة بشأن المادة 141 من نظام العمل؟
تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل. المادة (28) في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون بعد المالة) من النظام في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التامينات الاجتماعية، تتبع - للإبلاغ عن إصابات العمل - الإجراءات التالية: يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها. يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقاً للتقارير الرسمية. إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسبة العجز الناتج عن الإصابة، أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك.
يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقاً لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي ذا رفض احد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه : المادة الثانية والأربعون بعد المالة: على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه. المادة (29) في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والأربعون بعد المانة) من النظام على صاحب العمل أن يعد في مكان العمل خزانة للإسعافات الطبية وفق الآني:
1. يجب أن تحتوي خزانة الإسعافات على المستلزمات التالية: الكمية النوع (50) قطعة شاش حروق (10) قطع ضمادات إسفنجية (50) قطعة قطع شاش للتنظيف (50) قطعة قطع شاش معقم 10 x10 (50) قطعة قطع شاش 5x5 (10) أربطة أربطة شاش 5x5 تورنيكيت (10) أربطة أربطة ضاغطة مقاسات مختلفة (100) قطعة مسحات طبية (5) لفات لفات بلاستر (20) قطعة قطع بلاستر معقمة (20) قفاز قفازات معقمة (10) كمامات كمامات للفم (1) عبوة محلول لغسيل العين (1) نقالة مريض قابلة للطي (1) عبوة محلول مطهر للجروح (1) طقم ممرات هوالية () طقم جبائر للفخذ والساق والساعد (1) لوح صلب لإصابات العمود الفقري (1) طقم جبانر عنقية لإصابات الرقبة (2) مقص بالحجم المناسب (1) بطانية حجم كبير (2) ملقط بالحجم المناسب 2. تكون تلك الأنواع والكميات صالحة للاستعمال بصفة مستمرة. إكمال النقص في خزانة الإسعافات إذا نقصت كمية أي مستلزم عن الحد الأدنى المشار إليه بالجدول. يكون حجم خزانة الإسعافات مناسباً لما تحتويه من مستلزمات، وحفظها في مكان تتوافر فيه الشروط الصحية، ودرجة حرارة مناسبة للمحافظة على ما تحتويه من أدوية، وأن يتم تمييزها بهلال أحمر على خلفية ببضاء، وتعلق إعلانات بشكل ظاهر في أماكن العمل تدل على مكان الخزانة، واسم المسؤول عنها. 20
على صاحب العمل إكمال المستلزمات الواردة بالجدول السابق بما يلزم من مستلزمات أخرى بما تقتضيه طبيعة وحجم العمل.
نص مستخرج آلياً — راجع الأصل — هذا النص مستخرج آلياً من ملف PDF ممسوح وقد تحوي بعض كلماته أخطاء حروف؛ الأصل في الرابط الرسمي أعلاه.
المادة المقابلة في النظام: المادة 141 من نظام العمل.
النسخة التي نقرأ منها هي نسخة اللائحة المعدّلة على موقع وزارة الموارد البشرية (تتضمن إجازة يوم التأسيس)، وهي التي حلّت محل لائحة 1440هـ (الأمر الوزاري 70273)؛ لا تتناول اللائحة كل مواد النظام، فتظهر هنا المواد التي فصّلتها اللائحة فقط. الملاحق (النماذج) لا تُعرض.
«اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها»، ما نصّت عليه بشأن المادة 141 (ساري) — https://mantuq.net/s/اللائحة-التنفيذية-لنظام-العمل-f8711cf0/141
نص رسمي منقول من المصدر وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك.