المادة 2 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري، نسخة 1440/02/07هـ
الجواب المختصر
تهدف اللائحة إلى ما يأتي: 1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
تهدف اللائحة إلى ما يأتي:
1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها.
2- دعم الأسر المنتجة ماديًّا ومعنويًّا.
3- تدريب الأسر المنتجة وتأهيلها ومساعدتها على جعل منتجاتها قادرة على المنافسة وعلى تسويقها محليًّا ودوليًّا.
4- إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها التي تمارسها أو التي يمكن تأهيلها للقيام بها؛ لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.
5- توسيع مشاركة المرأة السعودية, وذوي الاحتياجات الخاصة, والعاطلين عن العمل, في التنمية الاقتصادية.
6- المساهمة في تحويل شريحة من الأسر من مستهلكة إلى منتجة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- تاريخ النشر
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة