المادة 1 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري، نسخة 1440/02/07هـ
الجواب المختصر
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 1 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها:
اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة.
البنك: بنك التنمية الاجتماعية.
اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة وفقاً للمادة (الثالثة) من اللائحة.
الدليل الإجرائي: الدليل الذي تضعه اللجنة الدائمة وفقاً لأحكام اللائحة.
الأسرة المنتجة: في ظل أحكام اللائحة هي الأسرة المسجلة لدى البنك, التي تتكون من فرد أو أكثر وتقيم في مسكن واحد بسبب صلة القربى، وتمارس فيه أو خارجه أيًّا من النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.
الجهات المشرفة: الجهات التي تشرف على النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي, كل بحسب اختصاصها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- تاريخ النشر
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة