المادة 16 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري، نسخة 1440/02/07هـ
الجواب المختصر
للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام, وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية؛ لتحقيق أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها.
ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام, وعقد مثل تلك البرامج والشراكات مع القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات غير الربحية؛ لتحقيق أهداف اللائحة, وذلك في ضوء أحكامها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- تاريخ النشر
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة