المادة 15 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري، نسخة 1440/02/07هـ

الجواب المختصر

1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك.

ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟

1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار للبنك. وإذا لم تعالج الأسرة المنتجة تلك المخالفة خلال عشرة أيام عمل -أو عالجتها وكررت ارتكابها- تقوم الجهة المشرفة بإيقاف نشاطها، والرفع بذلك إلى اللجنة الدائمة؛ للنظر في إيقاف النشاط نهائيًّا مع شطب التسجيل, وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات الأخرى المقررة في الأنظمة ذات العلاقة.

2- يجوز التظلم أمام المحكمة الإدارية -وفقاً للإجراءات النظامية- من قرارات اللجنة الدائمة والجهات المشرفة والقرارات التي يتخذها البنك بموجب أحكام اللائحة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/07هـ · 2018-10-16
تاريخ النشر
1440/02/07هـ · 2018-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة