المادة 11 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة

ساري، نسخة 1440/02/07هـ

الجواب المختصر

1- تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك أراضيَ وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق, وميادين, وأسواق, وشواطئ, وممرات المشاة, ونحوها), وكذلك ساحات موسمية؛ لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة.

ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟

1- تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك أراضيَ وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق, وميادين, وأسواق, وشواطئ, وممرات المشاة, ونحوها), وكذلك ساحات موسمية؛ لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة. وتخصص كذلك أراضي للبنك وتفرغ صكوكها له لإقامة حاضنات تدريب, وحاضنات إنتاج للأسر المنتجة وبخاصة التي لا تمتلك مساكن مهيأة للإنتاج أو تمارس نشاطات تتعلق بالصحة العامة, وأخرى لإقامة منافذ تسويق لمنتجاتها, وذلك في كل مدينة ومحافظة بحسب الحاجة؛ ليقيم عليها البنك المنشآت اللازمة لتوفير محلات تستطيع من خلالها الأسر المنتجة تسويق منتجاتها أو ممارسة أعمالها الإنتاجية أو التدريب عليها. وتؤجر المحلات الدائمة على تلك الأسر بمقابل مالي رمزي تصاعدي، على أن تكون السنة الأولى دون مقابل مالي, وتحدد اللجنة الدائمة الضوابط اللازمة لذلك من حيث النسبة التصاعدية والمقابل المالي من مكان إلى آخر, أما المعارض والبازارات المقامة في الساحات الموسمية فيخضع تنظيم تأجيرها لما يراه البنك.

2- تعد وزارة الشؤون البلدية والقروية -بالتنسيق مع البنك والجهات ذات العلاقة- برنامجاً مشتركاً يهدف إلى معالجة البيع العشوائي للأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي.

3- يعمل البنك على تسويق منتجات الأسر المنتجة محليًّا ودوليًّا, وله في سبيل ذلك إبرام العقود والمذكرات والاتفاقيات على الصعيدين المحلي والدولي مع مراعاة الأنظمة والقرارات ذات الصلة بإجراءات عقدها, كما أن له من أجل تسويقها استخدام مصطلح تجاري يكون بديلاً لعبارة (الأسر المنتجة).

4- للبنك شراء أو استئجار أراضٍ ومنشآت لإقامة منافذ تسويق لمنتجات الأسر المنتجة, وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

5- يعد البنك -بالتنسيق مع وزارة التعليم- برنامجاً مناسباً لتشغيل بعض المقاصف المدرسية عن طريق الأسر المنتجة أو تموينها بمنتجاتها وفق ضوابط يضعانها لا تتعارض مع التشريعات والقرارات والتعليمات ذات الصلة بذلك, وعلى أن يراعى بعد جاهزية حاضنات الإنتاج المتعلقة بالصحة العامة التابعة للبنك - وفقاً لما ورد في

الفقرة (1) من هذه المادة - أن تكون ممارسة نشاط الإنتاج والتغليف للوجبات المدرسية في تلك الحاضنات.

6- تعد وزارة الإعلام -بالتنسيق مع البنك- مواد مناسبة ومتنوعة في وسائل الإعلام تساند الأسر المنتجة في التعريف بها وتسويق منتجاتها, وينسق البنك مع الجهات ذات العلاقة بالتسويق في الشبكة الإلكترونية بما يساعد على ذلك.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/02/07هـ · 2018-10-16
تاريخ النشر
1440/02/07هـ · 2018-10-16
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1440/02/07هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة