المادة 10 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري، نسخة 1440/02/07هـ
الجواب المختصر
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض -وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
ساري، نسخة 1440/02/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض -وفقاً لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض, وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- تاريخ النشر
- 1440/02/07هـ · 2018-10-16
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (92) بتاريخ 1440/2/7هـ
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1440/02/07هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة