المادة 8 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
ساري، نسخة 1442/09/08هـ
ما التعديلات على المادة 8؟
- 1420/07/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420 (نص هذه النسخة)
- 1439/07/17هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (393) (نص هذه النسخة)
- 1442/09/08هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/07/16هـ
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يتم تعيينه بأمر ملكي وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، ومرجعه رئيس مجلس الإدارة، وتتركز مسئولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات التالية :
أ - التحضير لاجتماعات مجلس الإدارة.
ب - متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الإدارة.
ج - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي.
د - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح.
هـ - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
و - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
ز- اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.
ولرئيس الهيئة تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- تاريخ النشر
- 1420/01/01هـ · 1999-04-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
- آخر تعديل
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
- 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (عدّل هذه المادة)
- 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
- 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
- 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393) (عدّل هذه المادة)
- 1420/07/16هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة