المادة 5 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

ساري، نسخة 1440/05/09هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 5؟

  1. 1420/07/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420 (نص هذه النسخة)
  2. 1440/05/09هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (241) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/07/16هـ

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل سنة، وعلى الرئيس دعوة المجلس إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاؤه الحاضرون.

ولا يجوز للمجلس أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء المجلس على القرارات كتابة، وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
آخر تعديل
1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  2. 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532)
  3. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  4. 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241) (عدّل هذه المادة)
  5. 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
  6. 1420/07/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة