المادة 10 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية

ساري، نسخة 1442/09/08هـ

الجواب المختصر

تتكون أموال الهيئة من : أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.

ساري، نسخة 1442/09/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟

تتكون أموال الهيئة من :

أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.

ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى.

ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.

د - المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات التي تقدمها".

- إضافة فقرة إلى هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1442/9/8هـ. لتكون بالنص الآتي: " هـ - أي مورد آخر يقره مجلس الإدارة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات

ما التعديلات على المادة 10؟

  1. 1420/07/16هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420 (نص هذه النسخة)
  2. 1442/09/08هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1420/07/16هـ

تتكون أموال الهيئة من :

أ - الأموال التي تسهم بها الدولة.

ب - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تئول إليها من جهات أخرى.

ج - ما تقبله من مساعدات وهبات وتبرعات.

د - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1420/01/01هـ · 1999-04-17
تاريخ النشر
1420/01/01هـ · 1999-04-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 115 بتاريخ 16 / 7 / 1420
آخر تعديل
1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1443/02/21هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (123)
  2. 1442/09/08هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (532) (عدّل هذه المادة)
  3. 1441/11/02هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (693)
  4. 1440/05/09هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (241)
  5. 1439/07/17هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (393)
  6. 1420/07/16هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة