المادة 9 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

ساري، نسخة 1428/06/24هـ

الجواب المختصر

يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح المدير العام .

ساري، نسخة 1428/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟

يكون للمركز لجنة استشارية من خبراء وعلماء غير متفرغين، تعاون المدير العام، يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح المدير العام . ويحدد القرار آلية عملها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/06/25هـ · 2007-07-10
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة