المادة 10 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية

ساري، نسخة 1428/06/24هـ

الجواب المختصر

يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.

ساري، نسخة 1428/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟

يمثل المركز في صلاته بغيره من الجهات وأمام القضاء رئيس مجلس الأمناء أو من يفوضه.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/06/25هـ · 2007-07-10
تاريخ النشر
1428/01/01هـ · 2007-01-20
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/06/24هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة