المادة 4 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية
ساري، نسخة 1440/09/23هـ
الجواب المختصر
يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية (اثني عشر) من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلمي.
ساري، نسخة 1440/09/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية؟
يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وعضوية (اثني عشر) من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجالات البترول والطاقة والبحث العلمي. ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير، لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، ويحدد الأمر مكافآتهم
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1428/06/24هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428 (نص هذه النسخة)
- 1440/09/23هـ — استبدال المادة — قرار مجلس الوزراء رقم (553) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1428/06/24هـ
يشرف على المركز مجلس أمناء برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية، وعضوية ستة من ذوي الاختصاص والمهارات العلمية والتميز والخبرة في مجال البترول والبحث العلمي. ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البترول والثروة المعدنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحدد الأمر مكافآتهم.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/06/25هـ · 2007-07-10
- تاريخ النشر
- 1428/01/01هـ · 2007-01-20
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 213 بتاريخ 24 / 6 / 1428
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1428/06/24هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد التنظيم الخاص بمركز الدراسات والبحوث البترولية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة