المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

ساري، نسخة 1444/06/24هـ

الجواب المختصر

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.

ساري، نسخة 1444/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/06/24هـ · 2023-01-17
تاريخ النشر
1444/07/05هـ · 2023-01-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والأربعون (1444-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة