المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

ساري، نسخة 1444/06/24هـ

الجواب المختصر

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

ساري، نسخة 1444/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 1 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

الهيئة: الهيئة العامة للأمن الغذائي.

الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس المجلس.

المحافظ: محافظ الهيئة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/06/24هـ · 2023-01-17
تاريخ النشر
1444/07/05هـ · 2023-01-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والأربعون (1444-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة