المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي
ساري، نسخة 1444/06/24هـ
الجواب المختصر
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ساري، نسخة 1444/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟
يخضع منسوبو الهيئة -ما عدا المحافظ- لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1444/06/24هـ · 2023-01-17
- تاريخ النشر
- 1444/07/05هـ · 2023-01-27
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ
- عدد المواد
- 16
الخط الزمني للنظام
- 1444/06/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والأربعون (1444-07-29هـ)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 16 مادة.
جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة