المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي

ساري، نسخة 1444/06/24هـ

الجواب المختصر

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

ساري، نسخة 1444/06/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي؟

يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1444/06/24هـ · 2023-01-17
تاريخ النشر
1444/07/05هـ · 2023-01-27
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 1444/6/24هـ
عدد المواد
16

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/06/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار السادس والأربعون (1444-07-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 16 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للأمن الغذائي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة