المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه

ساري، نسخة 1445/10/28هـ

الجواب المختصر

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

ساري، نسخة 1445/10/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه؟

تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يُسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/10/28هـ · 2024-05-07
تاريخ النشر
1445/11/09هـ · 2024-05-17
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • التقرير الشهري لمستجدات الأنظمة واللوائح والقرارات والتعاميم — الإصدار الثاني والستون (1445-11-29هـ)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه وتعديلاتها · فهرس الأنظمة