الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه: ساري، صدر 1445/10/28هـ، 15 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1445/10/28هـ · 2024-05-07
- تاريخ النشر
- 1445/11/09هـ · 2024-05-17
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم (918) وتاريخ 1445/10/28هـ
- عدد المواد
- 15
ملخص هيئة الخبراء
تضمنت الترتيبات: التعريفات، الشخصية الاعتبارية للهيئة، هدف الهيئة، اختصاصات وصلاحيات الهيئة، مجلس إدارة الهيئة، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة، اجتماعات المجلس، رئيس الهيئة التنفيذي مسؤولياته صلاحياته واختصاصاته، الميزانية والسنة المالية للهيئة، موارد الهيئة المالية، النظام الوظيفي لمنسوبي الهيئة، الحساب الختامي، التقرير السنوي، الرقابة المالية، نفاذ الترتيبات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/10/28هـ — صدور النظام